- أراد بحديث ابن عباس الحديث قبل هذا الباب بلفظ : ( مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة ) .
وفي الباب عن أبي أمامة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه قال الحافظ : إنه مدرج قال الترمذي : وليس إسناده بذلك القائم . وعن عبد الله بن زيد قواه المنذري وابن دقيق العيد . قال الحافظ : وقد ثبت أنه مدرج . وعن ابن عباس رواه البزار وأعله الدارقطني بالاضطراب وقال : إنه وهم والصواب أنه مرسل .
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك . وعن أبي موسى عند الدارقطني واختلف في وقفه وصوب الوقف قال الحافظ : وهو منقطع .
وعن ابن عمر عند الدارقطني وأعله أيضا . وعن عائشة عند الدارقطني أيضا وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد وعن أنس عند الدارقطني أيضا من طريق عبد الحكم عن أنس وهو ضعيف .
وحديث أبي أمامة وابن عباس أجود ما في الباب قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وأما حديث أنس وابن عمر وأبي موسى وعائشة فواهية .
والحديث يدل على أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه وهو مذهب الجمهور . ومن العلماء من قال هما من الوجه . ومنهم من قال المقبل من الوجه والمدبر من الرأس . وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد المأقين .
قال الترمذي : والعمل على هذا يعني كون الأذنين من الرأس عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق . واعتذر القائلون بأنهما ليستا من الرأس بضعف الأحاديث التي فيها ( الأذنان من الرأس ) حتى قال ابن الصلاح : إن ضعفها كثير لا ينجبر [ ص 200 ] بكثرة الطرق ورد بأن حديث ابن عباس قد صرح أبو الحسن بن القطان أن ما أعله به الدارقطني ليس بعلة وصرح بأنه إما صحيح أو حسن .
واختلف في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا فذهبت القاسمية وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب .
واحتجوا بحديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهما فمسح ظاهرهما وباطنهما ) أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن منده وقال ابن منده : لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق وبحديث الربيع وطلحة بن مصرف والصنابحي وأجيب عن ذلك بأنها أفعال لا تدل على الوجوب .
قالوا : أحاديث ( الأذنان من الرأس ) بعضها يقوى بعض وقد تضمنت أنهما من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمرا بمسحهما فيثبت وجوبه بالنص القرآني .
وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل