وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- هذه الروايات مدارها على ابن عقيل وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعن وقد فعل ذلك في جميعها .
وأخرج هذا الحديث أحمد بلفظ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه وما أدبر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ) وأخرجه بلفظ أحمد أبو داود أيضا في رواية . وأخرجه ابن ماجه والبيهقي ومدار الكل على ابن عقيل .
والرواية الأولى من حديث الباب تدل على أنه مسح مقدم رأسه مسحا مستقلا ومؤخره كذلك لأن المسح مرة واحدة لا بد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين . ووقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق . وفي سنن أبي داود ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن .
والرواية الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرتان وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا وتدل على البداءة بمؤخر الرأس وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفته في حديث [ ص 195 ] أول الباب .
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وهذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمى الفعل بما ينتهي إليه كأنه حمل قوله ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلك . قال : ذكر معناه ابن العربي ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا لبيان الجواز مرة وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرأس وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل والبداءة بمؤخر الرأس محكية عن الحسن بن حي ووكيع بن الجراح .
قال أبو عمر ابن عبد البر : قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله ( ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ) أنه بدأ بمؤخر الرأس وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر وهذه ظنون لا تصح . وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه ولا يصح .
وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد . والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره انتهى .
قوله ( كل ناحية لمنصب الشعر ) المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخره أي مسح الشعر من ناحية انصبابه والمنصب بضم الميم وتشديد الباء الموحدة آخره .
قوله ( لا يحرك الشعر عن هيئته ) أي التي هو عليها قال ابن رسلان : وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم فإنه يلزمه الفدية بانتثار شعره وسقوطه .
وروي عن أحمد أنه سئل كيف تمسيح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها فقال : إن شاء مسح كما روي عن الربيع وذكر الحديث ثم قال هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه ثم جرها إلى مؤخره