- الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ . قال النسائي وقفه عطاء على أبي هريرة . وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة تفرد به عيسى بن يونس . وقال البخاري لا أراه محفوظا وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده . وقال أبو داود و بعض الحفاظ لا نراه محفوظا . قال الحافظ وأنكره أحمد وقال في روايته ليس من ذا شيء يعني أنه غير محفوظ كما قال الخطابي وصححه الحاكم على شرطهما .
( وفي الباب ) عن ابن عمر موقوفا عند مالك في الموطأ والشافعي بلفظ ( من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء ) . قوله ( من ذرعه ) قال في التلخيص هو بفتح الذال المعجمة أب غلبه . قوله ( من استقاء عمدا ) أي استدعى القيء وطلب خروجه تعمدا .
( والحديث ) يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء . وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن الأرقم وزيد بن علي والشافعي والناصر والإمام يحيى حكى ذلك عنهم في البحر . وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام .
وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم أنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختيار واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب الذي قبل هذا بلفظ ( ثلاث لا يفطرن القيء والحجامة والاحتلام ) وأجيب بأن فيه المقال المتقدم فلا ينتهض معه للاستدلال . ولو سلم صلاحيته لذلك فهو محمول كما قال البيهقي على من ذرعه القيء وهذا لابد منه لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقا وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص فيبني العام على الخاص ويؤيد حديث أبي هريرة ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم من حديث أبي الدرداء : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر ) .
قال معدان ابن أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له أن أبا الدرداء أخبرني فذكره فقال صدق أنا صببت عليه وضوءه .
قال ابن منده إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده . قال الترمذي جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب وكذلك قال أحمد قال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا وكأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم صائما تطوعا وقال في موضع آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة