- حديث ابن لاس سيأتي الكلام عليه وحديث أم معقل أخرجه بنحو الرواية الأولى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وفي إسناده رجل مجهول وفي إسناده أيضا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد وقد اختلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه فروى عنه عن رسول مروان الذي أرسله إلى أم معقل عنها .
وروى عنه عن أم معقل بغير واسطة وروى عنه عن أبي معقل .
والرواية الثانية التي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف .
قوله ( ابن لاس ) هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة بلفظ ابن والذي في البخاري أبي لاس وكذا في التقريب من ترجمة عبد الله ابن عنمة ولاس بسين مهملة خزاعي اختلف في اسمه فقيل زياد وقيل عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين وقيل غير ذلك له صحبة وحديثان هذا أحدهما وقد وصله مع أحمد ابن خزيمة والحاكم وغيرهما من طريقه . قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق لهذا توقف ابن المنذر في ثبوته .
( وأحاديث الباب ) تدل على أن الحج والعمرة في سبيل الله وأن من جعل شيئا من ماله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين وإذا كان شيئا مركوبا جاز حمل الحاج والمعتمر عليه وتدل أيضا على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة