- لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف C لفظ أحمد وساقه أبو داود في سننه بمعناه . وتمام الحديث : ( ثم مسح رأسه وطهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال : قلت وفي النعلين قال : وفي النعلين قال : قلت وفي النعلين قال : وفي النعلين : قال : قلت وفي النعلين قال : وفي النعلين .
وفي رواية لأبي داود ( ومسح برأسه مرة واحدة ) وفي رواية له ( ومسح برأسه ثلاثا ) قال المنذري : في [ ص 188 ] هذا الحديث مقال . وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه وقال : ما أدري ما هذا .
والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي وذهب الزهري وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه .
وفيه أيضا استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء .
وفيه أنه لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل وأن الفتل كاف وقد قدمنا عن الحافظ في باب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد ولا يحتج بما تفرد به وأبو داود لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحاق عنعنة وفيه مقال مشهور إذا عنعن .
وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود التي ذكرناها واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة في رواية وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح .
وقوله ( وألقم إبهاميه ) جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة توضع فيه . واستدل بذلك الماوردي على أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية . وقال مالك ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من علماء الأمصار قال بقول مالك وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي .
قال المصنف C تعالى : وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه انتهى وقد تقدم