- الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظه . وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف . وقال الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء يعني في الخضراوات وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلا . وذكره الدارقطني في العلل وقال الصواب مرسل . وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ . ورواه الحاكم وقال موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقى معاذا . وقال ابن عبد البر لم يلق معاذا ولا أدركه وكذلك قال أبو زرعة وروى البزار والدارقطني من طريق الحرث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا ( ليس في الخضراوات صدقة ) قال البزار لانعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحرث بن نبهان . وقد حكى ابن عدي تضعيفه عن جماعة والمشهور عن موسى مرسل . ورواه الدارقطني من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء ابن السائب فقال عن أنس بدل قوله عن أبيه ولعله تصحيف منه ومروان مع ذلك ضعيف جدا . وروى الدارقطني من حديث على مثله وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا ( وفي الباب ) عن محمد بن جحش عند الدارقطني وفي إسناده عبد الله بن شبيب . قيل عنه أنه يسرق الحديث . وعن عائشة عند الدارقطني أيضا وفيه صالح بن موسى وفيه ضعف . وعن علي موقوفا عند البيهقي . وعن عمر كذلك عنده ( والحديث يدل ) على عدم وجوب الزكاة في الخضراوات وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وقالا إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات . وعن أحمد انها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات وبه قال أبو يوسف ومحمد وأوجبها في الخضراوات الهادي والقسم والحشيش والحطب لحديث الناس شركاء في ثلاث ووافقها أبو حنيفة الا أنه استثنى السعف والتبن واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضراوات بعموم قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } وقوله { ومما أخرجنا لكم من الأرض } وقوله { وآتوا حقه يوم حصاده } وبعموم حديث ( فيما سقت السماء العشر ) ونحوه قالوا وحديث الباب ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضا فينتهض لتخصيص هذه العمومات ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ( فقال لا تأخذا الصدقة الا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر ) قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل . وما أخرجه الطبراني عن عمر قال ( إنما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها ) وهو من رواية موسى ابن طلحة عن عمر . قال أبو زرعة موسى عن عمر مرسل . وما أخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ( إنما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) زاد ابن ماجه ( والذرة ) وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك . وما أخرج البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في خمسة فذكرها . وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى في عشرة فذكر الخمسة المذكورة والأبل والغنم والذهب والفضة . وحكى أيضا ن الشعبي أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . قال البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلي وعائشة ليس في الخضراوات زكاة انتهى . فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل . وغيرها فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري بالأوساق والبقر العوامل وغيرهما الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلى في البر واشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكا ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن