- قوله ( ليس فيما دون خمسون أوسق ) قد تقدم تفسير والأواقي والذود : قوله ( الوسق ستون صاعا ) هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي البختري من أبي سعيد قال أبو داود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري عن أبي سعيد وقال أبو حاتم لم يدركه وأخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف قال الحافظ وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب . وحديث ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) مخصص لعموم حديث جابر المتقدم في أول الباب . ولحديث ابن عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها وإلى هذا ذهب الجمهور : وذهب ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى العمل بالعام فقالوا تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم المعلوم وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات ولكن ذلك لا يجري فيما نحن بصدده فإن العام والخاص ظنيان كلاهما والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبني العام على الخاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ وقد قيل أن ذلك إجماع والظاهر إن مقام النزاع من هذا القبيل . وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض إلا أن أبا حنيفة قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى . وحكى عياض عن داود إن كل ما يدخله الكيل يراعي فيه النصاب ومالا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع . وقال ابن العربي أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم انتهى . وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر ما يتناوله بلا دليل