3 - وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليهما الحولففيها خمس دراهم وليس عليك شيء يعني من الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ) .
- رواه أبو داود