- الحديث أخرجه أيضا أبو داود الطيالسي والبيهقي من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال الدارقطني في العلل اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر وفي الباب وإسناده ضعيف . وعن أنس عنده أيضا فيها وإسناده ضعيف . وأخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا بلفظ " من حمل جانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة " وعن بعض الصحابة عند الشافعي " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين " روراه أيضا ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن شيوخ من بني الأشهل . وروى حمل الجنازة عن جماعة من الصحابة والتابعين فأخرج الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال " رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المتقدمين واضعا للسرير على كاهله " . ورواه الشافعي أيضا بأسانيد من فعل عثمان وأبي هريرة وابن عمر أخرجها كلها البيهقي وروى ذلك البيهقي أيضا من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره وفي البخاري أن ابن عمر حمل ابنا لسعيد بن زيد وروى ابن سعد ذلك عن عثمان وأبي هريرة ومروان وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق الأزدي قال رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع . وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه قال من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه . وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " يقول من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد فقد قضى ما عليه من حقها " قال الترمذي هذا حديث غريب . ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه ( والحديث ) يدل على مشروعية الحمل للميت وأن السنة أن يكون بجميع جوانب السرير