- الحديث الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنسائي رجال الصحيح . وفي الحديثين أن صلاة الطائفتين مع الإمام جميعا واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان الصلاة إلا السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة . قال النووي وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة قال ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر ويجوز قاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس انتهى .
قوله ( مرة بعسفان ) أشار البخاري إلى أن صلاة جابر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بذات الرقاع كما سيأتي ويجمع بتعداد الواقعة وحضور جابر في الجميع