- الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة . قال في الفتح وظاهر قوله ( ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ) أنهم أتموا في حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب قال وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه ( ثم سلم وقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ) قال وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها . قال النووي وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي وهو جائز عند الشافعي . وقال في الفتح وبهذه الكيفية أخذ الحنفية وحكى هذه الكيفية في البحر عن محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف . واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد لكن لابد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة بها في ذلك . قال في الفتح والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة انتهى .
وقد رجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه