وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله : ( هل عندكم من شيء ) أي من الطعام .
قوله : ( نسيبة ) قال في الفتح : بالنون والمهملة والموحدة مصغرا اسم أم عطية انتهى . وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهي أم عمارة .
قوله : ( بلغت محلها ) قوله أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها [ ص 244 ] انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف الصدقة كما تقدم كذا قال ابن بطال . قال في الفتح : وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي بلغت مستقرها والأول أولى انتهى .
( والحديث ) يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك وفيه نظر لأن ابن قدامة ذكر أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة : ( أنها قالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ) قال : وهذا يدل على تحريمها قال الحافظ : وإسناده إلى عائشة حسن . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال وذكر ابن المنير أنها لا تحرم الصدقة على الأزواج قولا واحدا .
( ولا يقال ) إن قول البعض بدخولهن في الآل يستلزم تحريم الصدقة عليهن فإن ذلك غير لازم .
( وفي الحديثين ) أيضا دليل على أنه يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية أو نحوها . وفي الباب عن عائشة عند البخاري وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم فقالت له : هذا ما تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية )