وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف . وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليسا . وذكر الدارقطني الاختلاف فيه فقال رواه صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أبا هريرة وحديث عتاب بن أسيد أخرجه أيضا باللفظ الأول أبو داود وابن حبان وباللفظ الثاني النسائي وابن حبان والدارقطني ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب وقد قال أبو داود : لم يسمع منه وقال ابن قانع : لم يدركه . وقال المنذري : انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر . وقال ابن السكن : لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجه غير هذا وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد . وقال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عتابا مرسل وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري . وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن ابن أبي حثمة وقد قال البزار : إنه انفرد به وقال ابن القطان : لا يعرف حاله قال الحاكم : وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به . ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر عن جابر مرفوعا : ( خففوا في الخرص ) الحديث وفي إسناده ابن لهيعة .
( والأحاديث المذكورة ) تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل وقد قال الشافعي في أحد قوليه بوجوبه مستدلا بما في حديث عتاب من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك وذهبت العترة ومالك وروي عن الشافعي إلى أنه جائز فقط وذهبت الهادوية وروي عن الشافعي أيضا إلى أنه مندوب وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه رجم بالغيب والأحاديث المذكورة ترد عليه . وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر فقال لا يجوز إلا في النخل والعنب ووافقه على ذلك شريح وأبو جعفر وابن أبي الفوارس وقيل يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص واختلف في خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى ومنعته الهادوية والشافعية .
قوله : ( ودعوا الثلث ) قال ابن حبان : له معنيان : أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر . وثانيهما أن يترك ذلك في نفس الثمرة قبل أن تعشر . وقال الشافعي : أن يدع ثلث الزكاة [ ص 207 ] أو ربعها ليفرقها هو بنفسه . وقيل يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص . وأخرج أبو نعيم في الصحابة من طريق الصلت بن زييد بن الصلت عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الخرص فقال : أثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم )