- حديث البراء سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح على كلام في المنهال بن عمرو وشيخه زاذان . وقد أخرجه من هذه الطريق النسائي وابن ماجه . وحديث عمرو بن حزم قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح . وحديث بشير سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا خالد بن نمير فإنه يهم . وأخرجه أيضا الحاكم وصححه .
قوله : ( مستقبل القبلة ) فيه دليل على استحباب الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظرا دفن الجنازة .
قوله : ( لأن يجلس أحدكم ) الخ فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر وقد تقدم النهي عن ذلك وذهاب الجمهور إلى التحريم والمراد بالجلوس القعود وروى الطحاوي من حديث محمد بن كعب قال : إنما قال أبو هريرة : ( من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة ) قال في الفتح : لكن إسناده ضعيف وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور . ومخالفة الصحابي لما روي لا تعارض المروي .
قوله : ( لا تؤذ صاحب القبر ) هذا دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالجلوس القعود وفيه بيان علة المنع من الجلوس أعني التأذي .
قوله : ( السبتيتين ) قد تقدم تفسير ذلك في باب تغير الشيب والمراد بها جلود البقر وكل جلد مدبوغ وإنما قيل لها السبتية أخذا من السبت وهو الحلق لأن شعرها قد حلق عنها . وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها . وقال ابن حزم : يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث : ( إن الميت يسمع خفق نعالهم ) وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعا بين الحديثين وهو وهم لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة . وقال الخطابي : إن النهي عن السبتية لما فيها من الخيلاء ورد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبسها كما تقدم في باب تغيير الشيب [ ص 137 ]