- الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الحاكم : الكتابة وإن لم يذكرها مسلم فهي على شرطه وهي صحيحة غريبة . وقال أهل العلم من أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك .
( وفي الباب ) عن ابن مسعود ذكره صاحب مسند الفردوس عن الحاكم مرفوعا : ( لا يزال الميت يسمع الآذان ما لم يطين عليه ) قال الحافظ : وإسناده باطل فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع .
قوله : ( أن يجصص القبر ) في رواية لمسلم : ( عن تقصيص القبور ) والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص . والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة هي الجص وفيه تحريم تجصيص القبور . وأما التطيين فقال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في تطيين القبور منهم الحسن البصري والشافعي . وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة ) وحكى في البحر عن الهادي والقاسم أنه لا بأس بالتطيين لئلا ينطمس . وقال الإمام يحيى وأبو حنيفة : يكره .
قوله : ( وأن يقعد عليه ) فيه دليل على تحريم القعود على القبر وإليه ذهب الجمهور وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الحدث . قال النووي : وهذا تأويل ضعيف أو باطل والصواب أن المراد بالقعود الجلوس ومما يوضحه الرواية الواردة بلفظ : ( لا تجلسوا على القبور ) كما سيأتي .
قوله : ( وأن يبنى عليه ) فيه دليل على تحريم البناء على القبر وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا : إن كان البناء في ملك الباني فمكروه وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام ولا دليل على هذا التفصيل وقد قال الشافعي : رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويدل على الهدم حديث علي المتقدم .
قوله : ( وأن يكتب عليها ) فيه تحريم الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الزخرفة قياسا على وضعه صلى الله عليه وآله وسلم الحجر على قبر عثمان كما تقدم وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار ولكن الشأن في صحة هذا القياس [ ص 134 ] .
قوله : ( وأن توطأ ) فيه دليل على تحريم وطء القبر والكلام فيه كالكلام في القعود عليه ولعل مالكا لا يخالف هنا .
قوله : ( أو يزاد عليه ) بوب على هذه الزيادة البيهقي باب لا يزاد عليه القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع . وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه وقيل المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آخر