- الحديث في إسناده ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث وفي إسناده أيضا نوح بن حكيم . قال ابن القطان : مجهول . ووثقه ابن حبان وقال : ابن إسحاق كان قارئا للقرآن وفي إسناده أيضا داود رجل من بني عروة بن مسعود فإن كان داود بن [ ص 74 ] عاصم بن عروة بن مسعود فهو ثقة وقد جزم بذلك ابن حبان وإن كان غيره فينظر فيه .
قوله : ( ليلى بنت قانف ) بالقاف بعد الألف نون ثم فاء .
قوله : ( الحقا ) بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور قيل هو لغة في الحقو وهو الإزار .
( والحديث ) يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا ولم يقع تسمية أم عطية في هذا الحديث فيمن حضر . وقد وقع عند ابن ماجه أن أم عطية قالت : ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم ) الحديث . ورواه مسلم فقال زينب ورواته أتقن وأثبت وقد تقدم الكلام على هذا الاختلاف في باب صفة الغسل .
قوله : ( قال البخاري قال الحسن ) الخ وصله ابن أبي شيبة قال في الفتح : وهذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب . وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت : ( وكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما نخمر الحي ) قال الحافظ : وهذه الزيادة صحيحة الإسناد وقول الحسن إن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان قال به زفر . وقالت طائفة : تشد على صدرها ليضم أكفانها ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة