وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام وعلق الشافعي القول به على صحته . وقال [ ص 382 ] ابن عبد البر : أبو عمير مجهول . قال الحافظ : كذا قال وقد عرفه من صحح له اه . وقول المصنف عن عمير لعله من سقط القلم وهو أبو عمير كما في سائر كتب هذا الفن .
( والحديث ) دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي . ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وقيد ذلك أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة في اليوم الأول للبس كما في الحديث ورد بأن كون الترك للبس إنما هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه لا للركب لأنهم تركوا الصلاة في يوم العيد عمدا بعد رؤيتهم للهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم كما في رواية أبي داود يدل على عدم الفرق بين عذر اللبس وغيره كما ذهب إلى ذلك الباقون فإنهم لا يفرقون بين اللبس وغيره من الأعذار إما لذلك وإما قياسا لها عليه .
وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء وروى الخطابي عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره قال : وكذا قال مالك وأبو ثور . قال الخطابي : سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالإتباع . وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب اه .
وحكى في شرح القدوري عن الحنفية أنهم إذا لم يصلوها في اليوم الثاني حتى زالت الشمس صلوها في اليوم الثالث فإن لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو لغير عذر اه .
( والحديث ) وارد في عيد الفطر فمن قال بالقياس ألحق به عيد الأضحى .
وقد استدل بأمره صلى الله عليه وآله وسلم للركب أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد الهادي والقاسم وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان وخالفهم في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه قال النووي : وجماهير العلماء فقالوا إنها سنة وبه قال زيد بن علي والناصر والإمام يحيى وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية : إنها فرض كفاية وحكاه المهدي في البحر عن الكرخي وأحمد بن حنبل وأبي طالب وأحد قولي الشافعي .
واستدل القائلون بأنها سنة بحديث : ( هل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع ) وقد قدمنا في باب تحية المسجد الجواب عن هذا الاستدلال مبسوطا فراجعه .
( واستدل القائلون ) أنها فرض كفاية بأنها شعار كالغسل والدفن وبالقياس على صلاة الجنازة بجامع التكبيرات والظاهر ما قاله الأولون لأنه قد انضم إلا ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها [ ص 383 ] الأمر بالخروج إليها بل ثبت كما تقدم أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى { فصل لربك وانحر } فقالوا : المراد صلاة العيد ونحر الأضحية . ومن مقويات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب