- الحديث الأول أخرجه أيضا مسلم والنسائي والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشي ويقال له عباد بن إسحاق وفيه مقال كذا قال المنذري .
( وفي الباب ) عن غطيف بن الحارث الثمالي عند أحمد والبزار قال : بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال : يا أبا سليمان إنا قد جمعنا الناس على أمرين فقال : وما هما فقال : رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح فقال : أما أنهما أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منها . قال : لم قال : لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة ) وفي إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف وبقية وهو مدلس .
قوله : ( فقال عمارة يعني ) لفظ يعني ليس في مسلم ولا في سنن أبي داود ولا الترمذي .
قوله : ( قبح الله هاتين اليدين ) زاد الترمذي القصيرتين .
( والحديثان ) المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة . وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ) وظاهره أنه لم يرفع في غير الاستسقاء . قال النووي : وليس الأمر كذلك بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصى قال : وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين انتهى .
وظاهر حديثي الباب أنها تجوز الإشارة بالإصبع في خطبة الجمعة [ ص 334 ]