وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث المروي عن عمر رجاله رجال الصحيح إلا يزيد بن زياد بن أبي الجعد وقد وثقه أحمد وابن معين . وقد روي من طريق أخرى بأسانيد رجالها رجال الصحيح . وقد قال ابن القيم في الهدى : هو ثابت عنه قال : وهو الذي سأل النبي A ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال له رسول الله A : ( صدقة تصدق الله بها عليكم [ ص 251 ] فاقبلوا صدقته ) .
قال : ولا تناقض بين حديثيه فإن النبي A لما أجابه بأن هذا صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتمه وقد كان رسول الله A يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف .
وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما . وفي رواية : ( كما يحب أن تؤتى عزائمه ) .
( وفي الباب ) عن أبي هريرة عند ابن عدي . وعن عائشة عنده أيضا والمراد بالرخصة التسهيل والتوسعة في ترك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرمات وهي في لسان أهل الأصول الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر وفيه أن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية .
وحديث ابن عمر الأول من أدلة القائلين بأن القصر واجب لقوله ( فكان فيما علمنا أن الله D أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر ) وقد تقدم الكلام على ذلك