- وفي الباب عن سمرة عند أحمد . وعن أسامة عند أبي داود والنسائي . وعن عبد الرحمن بن سمرة أشار إليه الترمذي . وعن عتبان بن مالك عند الشيخين والنسائي وابن ماجه . وعن نعيم النحام عند أحمد . وعن أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل . وعن صحابي لم يسم عند النسائي .
قوله : ( يأمر المنادي ) في رواية للبخاري ومسلم : ( يأمر المؤذن ) وفي رواية للبخاري : ( يأمر مؤذنا ) .
قوله : ( ينادي صلوا في رحالكم ) في رواية للبخاري : ( ثم يقول على أثره ) يعني أثر الآذان ألا صلوا في الرحال وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الآذان .
وفي رواية لمسلم بلفظ : ( في آخر ندائه ) قال القرطبي : يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه جمعا بينه وبين حديث ابن عباس المذكور في الباب وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره وقال : إنه يقال ذلك بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر .
قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو بحمل المشقة .
ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمطرنا فقال : ليصل من شاء منكم في رحله ) .
قوله : ( في رحالكم ) قال أهل اللغة : الرحل المنزل وجمعه رحال سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك .
قوله : ( في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة ) في رواية للبخاري : ( في الليلة الباردة أو المطيرة ) [ ص 191 ] وفي أخرى له : ( إذا كانت ليلة ذات برد ومطر ) وفي صحيح أبي عوانة : ( ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ) وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة ونقل ابن بطال فيه الإجماع لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط .
وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل وفي السنن من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم . وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب في يوم مطير . قال الحافظ : ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحا .
قوله : ( ليصل من شاء منكم في رحله ) فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة .
قوله : ( في يوم مطير ) في رواية للبخاري : ( في يوم رزغ ) بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة . قال في المحكم : الرزغ الماء القليل وقيل إنه طين ووحل وفي رواية له ولابن السكن في يوم ردغ بالدال بدل الزاي .
قوله : ( إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم ) في رواية للبخاري : ( فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال ) وفيه دليل على أن المؤذن في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول حي على الصلاة بل يجعل مكانها صلوا في بيوتكم وبوب على حديث ابن عباس هذا ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري باب حذف حي على الصلاة .
قوله : ( أن الجمعة عزمة ) بسكون الزاي ضد الرخصة .
قوله : ( أن أحرجكم ) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم . وفي رواية : ( أن أخرجكم ) بالخاء المعجمة . وفي رواية في البخاري : ( أن أؤثمكم ) وهي ترجح رواية من روى بالحاء المهملة .
قوله : ( فتمشوا ) في رواية ( فتجيؤن ) فتدوسون الطين إلى ركبكم ) .
( والأحاديث ) المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح