[ ص 111 ] - الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار وفيه خلاف قد أسلفناه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة . قال في البحر : الاستجمار بثلاثة أحجار مشروع إجماعا .
وقوله ( فإنها تجزئ عنه ) أي تكفيه وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء وإليه ذهبت الشافعية والحنفية وبه قال ابن الزبير وسعد ابن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء . وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى