- وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه قال : ( جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين قبل أن يدخل في الصلاة فلما انصرف رسول الله A قال له : يا فلان بأي صلاتيك اعتددت بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا ) .
وعن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي قال : ( كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله A وقال : أتصلي الصبح أربعا ) .
ورواه أيضا البيهقي والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين والطبراني .
وعن أنس عند البزار أنه قال : ( خرج رسول الله A حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتي الفجر فقال : صلاتان معا ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة ) . وأخرجه مالك في الموطأ .
وعن زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوسط قال : ( رأى رسول الله A رجلا يصلي ركعتي الفجر وبلال يقيم الصلاة فقال : أصلاتان معا ) وفي إسناده عبد المنعم بن بشير الأنصاري وقد ضعفه ابن معين وابن حبان .
وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير : ( أن رسول الله A رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم فغمز النبي A منكبه وقال : ألا كان هذا قبل هذا ) قال العراقي : وإسناده جيد .
وعن عائشة عند ابن البر في التمهيد : ( أن النبي صلى الله عليه وآله [ ص 106 ] وسلم خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون فقال : أصلاتان معا ) وفي إسناده شريك بن عبد الله وقد اختلف عليه في وصله وإرساله .
قوله : ( لاث به الناس ) أي اختلطوا به والتفوا عليه . قال في القاموس : والالتياث الاختلاط والالتفاف .
( والحديث ) يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة وقد تقدم بسط الخلاف في ذلك في شرح الحديث الذي قبله .
( فإن قيل ) قد روى ابن ماجه من حديث علي عليه السلام أنه قال : ( كان النبي A يصلي الركعتين عند الإقامة ) فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب فقيل إن ذلك خاص بالإمام وقيل بالنبي A والأولى أن يقال إن في إسناد الحديث الحارث الأعور وهو ضعيف كما علم بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع