- الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم قال النسائي : ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الجعفري ولا أحسبه إلا خطأ . قال الحافظ : قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ فيه . وروى البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس ) ورواه البيهقي عن حميد : ( رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه ) وعلقه البخاري .
( والحديث ) يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو أحد القولين للشافعي وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين وحكى صاحب النهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركا .
وقال القاضي حسين : من الشافعية أنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود لما في حديثي عائشة المتقدمين من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين المتقدم من العموم