وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الإيتار بتسع مروي من طريق جماعة من الصحابة غير عائشة والإيتار بسبع قد تقدم ذكر طرقه .
قوله : ( فيتسوك ويتوضأ ) فيه استحباب السواك عند القيام من النوم .
قوله : ( ويصلي تسع ركعات ) الخ فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا في آخرها ويقعد في الثامنة ولا يسلم .
قوله : ( ثم يسلم تسليما يسمعنا ) فيه استحباب الجهر بالتسليم .
قوله : ( ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ) أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا قال أحمد : لا أفعله ولا أمنع من فعله قال : وأنكره مالك .
قال النووي : الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما A بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة قال : ولا يغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة فإن دل [ ص 46 ] دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها وقد قالت عائشة : ( كنت أطيب رسول الله A لحله قبل أن يطوف ) ومعلوم أنه A لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع قال : ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة قال : وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته A في الليل كانت وترا وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا فكيف يظن به A مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل قال : وإما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد جمعنا بينها ولله الحمد اه . ( وأقول ) أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بأن يجعلوا آخر صلاة الليل وترا فلا معارضة بينها وبين فعله A للركعتين بعد الوتر لما تقرر في الأصول أن فعله A لا يعارض القول الخاص بالأمة فلا معنى للاستنكار وأما أحاديث أنه كان آخر صلاته A من الليل وترا فليس فيها ما يدل على الدوام لما قرره من عدم دلالة لفظ كان عليه فطريق الجمع باعتباره صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال إنه كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة ويدعهما تارة وأما باعتبار الأمة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر بجعل آخر صلاة الليل وترا مختصة بهم وأن فعله A لا يعارض ذلك .
قال ابن القيم في الهدى : وقد أشكل هذا يعني حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) ثم حكى عن مالك وأحمد ما تقدم وحكى عن طائفة ما قدمنا عن النووي ثم قال : والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتين بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها فكذلك الركعتان بعد وتر الليل والله أعلم اه .
والظاهر ما قدمنا من اختصاص ذلك به صلى الله عليه وآله وسلم وقد ورد فعله صلى الله عليه وآله وسلم لهاتين الركعتين بعد الوتر من طريق أم سلمة عند أحمد في المسند ومن طريق غيرها قال الترمذي : روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وفي المسند أيضا [ ص 47 ] والبيهقي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بإذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون ) وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس وسيأتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله وحديث أبي بكر وعمر الدال على جواز ذلك في باب لا وتران في ليلة .
قوله : ( صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) فيه مشروعية قضاء الوتر وسيأتي .
قوله : ( ولا صام شهرا كاملا ) سيأتي في باب ما جاء في صوم شعبان من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل على أنه كان يصوم شعبان كله ويأتي الكلام هناك إن شاء الله تعالى .
قوله : ( لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ) وفي الرواية الثانية : ( صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ) الرواية الأولى تدل على إثبات القعود في السادسة والرواية الثانية تدل على نفيه ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه التسليم .
وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يوتر بدون سبع ركعات .
وقال ابن حزم في المحلى : إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه ثم ذكرها واستدل على كل واحد منها ثم قال : وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم