- قال الترمذي : حديث غريب وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه .
قوله ( في مستحمه ) المستحم المغتسل سمي باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به وأطلق على كل موضع يغتسل فيه وإن لم يكن المار حارا وقد صرح في حديث آخر بذكر المغتسل ولفظه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله ) . أخرجه أبو داود والنسائي وراويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجهول وجهالة الصحابي لا تضر .
قوله ( عامة الوسواس ) هو بكسر الواو الأولى حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه وأما بفتحها فاسم للشيطان .
الحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال لأنه يبقى أثره فإذا انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البول نجسه فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضي به إلى الوسوسة التي علل صلى الله عليه وآله وسلم النهي بها .
وقد قيل إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة