- الرواية الثانية أخرجها أيضا أبو داود وابن حبان في صحيحه . قوله ( فلم يرد ) هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظا وهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة .
قوله ( لشغلا ) ههنا صفة محذوفة والتقدير لشغلا كافيا عن غيره من الكلام أو مانعا من الكلام .
قوله ( ما قرب وما بعد ) لفظ أبي داود وابن حبان ما قدم وما حدث والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه صلى الله عليه وآله وسلم لرد السلام عليه .
قوله ( أن لا نتكلم في الصلاة ) لفظ أبي داود وغيره : ( أن لا تكلموا في الصلاة ) وزاد : ( فرد علي السلام ) يعني بعد فراغه .
( وقد استدل به ) على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري . قال ابن رسلان : ومذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة واستدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن صهيب أنه قال : ( مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة ) قال الراوي عنه ولا أعلمه إلا قال ( إشارة بإصبعه ) وسيأتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصلاة لرد السلام