- وفي الباب عن علي عند ابن ماجه وعن بلال عند أبي داود . وعن أبي موسى عند أبي عوانة . وعن عائشة عند أحمد والطبراني وابن ماجه . وعن ابن عباس عند ابن ماجه أيضا وفي إسناده طلحة بن عمرو وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم .
وعن سلمان عند الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير . وعن ابن أم الحصين عند الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف . وعن أبي هريرة حديث آخر سيأتي وحديث ثالث عند النسائي . وعن وائل ثلاثة أحاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح وذكر الحافظ محمد ابن إبراهيم الوزير C أن في الباب أيضا عن أم سلمة وسمرة انتهى . وعن ابن شهاب مرسل كما في حديث الباب وفي الباب أيضا عن علي حديث آخر عند أحمد بن عيسى في الأمالي وعنه موقوف عليه من طريق أبي خالد الواسطي في مجموع زيد بن علي وعنه أيضا موقوف عليه آخر من فعله عند ابن أبي حاتم وقال : هذا عندي خطأ . وعن ابن الزبير من فعله عند الشافعي فهذه سبعة عشر حديثا وثلاثة آثار .
قوله ( إذا أمن الإمام ) فيه مشروعية التأمين للإمام وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية ورد بأن إذا تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح بذلك أئمة المعاني .
وقد ذهب مالك إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية وفي رواية عنه مطلقا . وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين وأحاديث الباب ترده . وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للإمام وظاهر [ ص 245 ] الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام وظاهر الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين .
وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله ( إذا أمن ) أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا . قال الحافظ : ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ : ( إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين ) قال : أخرجها النسائي وابن السراج وهي الرواية الثانية من حديث الباب . وقيل المراد بقوله ( إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ) أي إذا لم يقل الإمام آمين . وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة . وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده قاله الطبري . قال الخطابي : وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه يعني الجمهور .
قوله ( فأمنوا ) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتبه عليه بالفاء لكن قد تقدم في الجمع بين الراويتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور .
قوله ( تأمين الملائكة ) قال النووي : واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من وافق قوله قول أهل السماء ) وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء . والمراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم قاله النووي . قال ابن المنير : الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها . وقال القاضي عياض : معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص . قال الحافظ : والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين .
قوله ( آمين ) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء . وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة وفيه ثلاث لغات أخر شاذة القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر . وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة . والثانية التشديد مع المد . والثالثة التشديد مع القصر وخطأهما جماعة من أئمة اللغة . وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل لأنها مثل كيف ومعناه اللهم استجب عند الجمهور . وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى . وقيل إنه اسم لله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي .
( والحديث ) يدل على مشروعية التأمين قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندب . وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم [ ص 246 ] وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر . وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي . والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط .
وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب أهل البيت وغيرهم على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام مهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه الرياض الندية : إن رواة التأمين جم غفير قال : وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى انتهى .
وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام وإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم .
ويدل على أن ذلك السبب المذكور في الحديث . وأما القدح في مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر فهو ثابت من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير .
وأما ما رواه في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة