- الحديث أخرجه أيضا البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ . وزاد البيهقي في رواية له عن جده وقال إنها وهم .
وقال الحاكم في علوم الحديث لم نكتب هذه اللفظة ( أو إناء فيه شيء من ذلك ) إلا بهذا الإسناد .
وقال البيهقي المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ثم روي النهي في ذلك عن عائشة وأنس .
وفي حرف الباء الموحدة في الأوسط للطبراني من حديث أم عطية ( نهانا رسول الله A عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح ) قال : تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن [ ص 84 ] عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري راوي تلك الزيادة قال البخاري : يتكلمون فيه وقال ابن عدي : هذا حديث منكر كذا في الميزان وفي الكاشف ليس بالقوي . وفي الميزان أيضا رواية يحيى بن زكريا بن إبراهيم وليس بالمشهور .
الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضضة .
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة واستدل له بما سيأتي وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه