- الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو مما هنا .
قوله ( من ديباج ) الديباج هو [ ص 72 ] نوع من الحرير قيل هو ما غلظ منه .
قوله ( ثم أوشك ) أي أسرع كما في القاموس وغيره .
والحديث يدل على تحريم لبس الحرير ولبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون دليلا على الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله ( نهاني عنه جبريل ) ولهذا حصر الغرض من الإعطاء في البيع وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك .
قال المصنف C : فيه يعني الحديث دليل أن أمته عليه السلام أسوته في الأحكام اه وقد تقرر في الأصول ما هو الحق في ذلك والأدلة العامة قاضية بمثل ما ذكره المصنف من نحو قوله تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } . { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني }