وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ) أي من مزيد الفضل وكثرة الأجر .
قوله ( لأتوهما ) أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد .
قوله ( ولو حبوا ) أي زحفا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير . ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء ( ولو حبوا على المرافق والركب ) .
الحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذان والملازمة للصف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجر وسيأتي الكلام على ذلك ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة وقد ورد من حديث عائشة عند البخاري بلفظ : ( أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعتمة ) ومن حديث جابر عند البخاري أيضا بلفظ : ( صلى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي تدعو الناس العتمة ) ومن حديث غيرهما أيضا .
وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآتي فقال النووي وغيره : الجواب عن حديث أبي هريرة من وجهين : .
أحدهما إنه استعمل لبيان الجواز وإن انتهى عن العتمة للتنزيه لا للتحريم .
والثاني إنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه [ ص 419 ] أو استعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيح البخاري ومسلم بلفظ : ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال : والأعراب تقول هي العشاء ) وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه . وقيل إن النهي عن التسمية العتمة عتمة ناسخ للجواز وفيه إنه يحتاج في مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث المنع .
قال الحافظ في الفتح : ولا يبعد أن ذلك كان جائزا فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة وأما استعمالها في مثل حديث أبي هريرة فلدفع الالتباس بالمغرب والله أعلم اه