وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب اللعان .
والأصل فيه أنه أيمان مؤكدة تبريء الزوج من حد القذف وتثبت اللوث عليها تحبس لأجله ويضيق عليها به فإن نكل ضرب الحد وأيمان مؤكدة منها تبرئها فإن نكلت ضربت الحد وبالجملة فلا أحسن فيما ليس فيه بينة وليس مما يهدر ولا يسمع من الإيمان المؤكدة .
إذا رمى الرجل امرأته بالزنا حكم اللعان مذكور في الكتاب العزيز قال الله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } واستفاض حديث عويمر العجلاني وهلال ابن أمية .
ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحث المتلاعنين على ذلك ففي الصحيحين وغيرهما [ أنه وعظ الزوج وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ] فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف .
لا عنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة في ملاعنته صلى الله تعالى عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته .
ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا لحديث سهل بن سعد عند أبي داود قال : [ مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ] وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني [ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ] وأخرج نحوه عنه أبو داود وفي الصحيحين وغيرهما [ أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين ] .
ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : [ قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين ] أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن اسحق وبقية رجاله ثقات ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا والأدلة الدالة على وجوب حد القذف والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخالف ذلك وهكذا من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف *