في غير وقتها المضروب لها والجمع بين الصلاتين إذا كان صوريا وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها فليس بجمع في الحقيقة لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها وأنما هو الجمع في الصورة ومنه جمعه A في المدينة من غير مطر ولاسفر كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره فإنه وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك بل فسره من رواه بما يفيد انه الجمع الصوري وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو جمع المسافر والمريض وفي المطر كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأعذار ومع عدم العذر والحق عدم جواز ذلك وأما كون المتيمم وناقص الصلاة كمن به مرض يمنعه من استيفاء بعض أركانها وناقص الطهارة كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء ويصلون كغيرهم من غير تأخير فوجهه أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعين الأوقات وبيان أولها وآخرها ولم يأت مايدل على أنهم خارجون عنها وأن صلاتهم لاتجزئ إلا في آخر الوقت ولم يعول من أوجب التأخير على شئ تقوم به الحجة بل ليس بيده إلامجرد الرأي البحت كقوله إن صلاتهم بدلية ونحو ذلك وهذا لايغني من الحق شيئا وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر