وأبو داود ولايخالف ماوقع في هذا الحديث في آخر وقت صلاة العصر والعشاء ماورد في بعض الأحاديث ( ( أن آخر وقت العصر مصير ظل الشئ مثليه وآخر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل ) ) فإن هذا الحديث قد تضمن زيادة غير منافية للأصل لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المثلين إذ هي تبقى بيضاء نقية بعد المثلين وكذلك نصف الليل هو متضمن لزيادة غير منافية لما وقع في رواية بلفظ ( ( ثلث الليل ) ) على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح من الأخرى وأما كون وقت صلاة من نام عنها أوسها هو وقت