يعرف كما قال A فتكون إذا رأت دما كذلك الحائض وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات والأمر أيسر من ذلك وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم فلقوله A في حديث عائشة الثابت في الصحيح ( ( فاغسلي عنك الدم وصلي ) ) وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد ولم يأت في شئ من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة ولالكل صلاتين ولافي كل يوم بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ ( ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) ) وأما ما في صحيح مسلم C تعالى ( ( أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة ) ) فلا حجة في ذلك لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها A بذلك بل قال لها ( ( امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك ثم أغتسلي ) ) فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قدر ماكانت تحبسها الحيضة وذلك هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة وليس فيه مايدل علىأنها تغتسل لكل صلاة وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لاتقوم بمثلها الحجة ولاسيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع مافي ذلك من المشقة العظمية على النساء الناقصات العقول والأديان والشريعة سمحة سهلة { وما جعل عليكم في الدين من حرج } { واتقوا الله ماستطعتم } وأما كون الحائض لاتصلي ولاتصوم فلما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث ( ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو مجمع عليه وأما كونها