على المنع من معصية الله تعالى مقيدة للمنع من الوصية في المعصية وأما كون الوصية في القرب تكون من الثلث فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله صلعم قال الثلث والثلث كثير ومثله حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلعم قال له الثلث كثير أو كبير لما قال له أتصدق بثلثى مالى قال لا قال فالشطر قال لا قال قالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك لا تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وهو في الصحيحين وغيرهما وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ولو لم يكن للموصي وارث وجوز الزيادة مع عدم الوارث الحنفية وإسحق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لاوارث له على الاطلاق وحكاه في البحر عن العترة وقد أخرج أحمد و أبو داود والنسائي من حديث أبي زيد الأنصاري أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلعم فأعتق اثنين وأرق أربعة وفي لفظ لأبي داود أنه قال صلعم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين وقد أخرج الحديث مسلم C وغيره من حديث عمران بن حصين وفي لفظ لأحمد أنه جاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلعم بما صنع فقال أو فعل لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه وأما كونه يجب تقديم قضاء الديون فلحديث سعد الأطول عند أحمد وابن ماجة بإسناد رجاله رجال الصحيح أن أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلعم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قدأديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينه قال فأعطها فإنها محقه وليس في ذلك خلاف وقد دل عليه قوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] وأما كون من مات ولم يترك