باب القسامة [ إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينا يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت وإن التبس الأمر كانت من بيت المال ] أقول أما كون القسامة خمسين يمينا فلقوله صلعم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وهو في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة وأما كون الدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا فما أخرجه مسلم C تعالى وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان عن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلعم أن النبي A أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهليه وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية كما في القسامة التي كانت في بني هاشم كما أخرجة البخاري والنسائي من حديث ابن عباس وهي قصة طويلة وفيها أن القاتل كان معينا وأن أبا طالب قال له اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فأخبرهم فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه فقالت يا أبا طالب أحب أن تجير ابني هذا الرجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين أن يحلفوا مكان مائة من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران إن هدان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلها وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن عباس فوالذي نفسى بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف وأما كون الديه مع التباس الأمر تكون من بيت فلحديث سهل بن أبي حثمه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود إلى خبير