واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالى [ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ] ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيدا بما ثبت عنه صلعم من كونها على النصف من دية المسلم وأما كون دية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث فلحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلعم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتة أخرجة النسائي والدارقطني وصححة ابن خزيمه وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلعم قال دية المرأة نصف دية الرجل قال البيهقي إسناده لا يثبت مثله وأخرج ابن أبي شيبة والبهيقي عن علي Bه أنه قال دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل وأخرجة ايضا ابن أبي شيبة عن عمر وقد أفاد الحديث المذكور أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وأن أرشها إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف وأخرج مالك في الموطأ والبهيقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت فكم في الأصبيعن قال عشرون من الإبل قلت فكم في ثلاث أصابع قال ثلاثون من الإبل قلت فكم في اربع قال عشرون من الإبل قلت حتى عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقي أنت قلت بل عالم متثبت أو في الأمور متعلم قال في السنة يا ابن أخي وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة فلحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجة وتصحيحة وفيه أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي السان وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة الدية نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من