الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه فأنها جمعيها مصرحة بالغسل وليس في شئ منها أنه مسح إلافي روايات لايقوم بمثلها الحجة ويؤيد ذلك قوله A للماسحين على أعقابهم ( ( ويل للأعقاب من النار ) ) كما ثبت في الصحيحن وغيرهما ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه A بغسل الرجلين كما في حديث جابر عند الدارقطني ويؤيده أيضا قوله A ( ( فمن زاد على هذا أونقص فقد أساء وظلم ) ) وهو حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص وكذلك قوله ( ( هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه ) ) وكان في ذلمك الوضوء قد غسل رجليه وكذلك قوله للأعرابي ( ( توضأ كما أمرك الله ) ) ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين وهذه أحاديث صحيحة معروفة وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة علىأن الجر بالجوار وقد ذهب إلى هذا الجمهور قال النووي ( ( ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع وقال الحافظ في الفتح أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلاعن على وابن عباس وأنس وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال اجتمع أصحاب رسول الله A على غسل القدمين وقالت الامامية الواجب مسحهما وقال محمد بن جرير والحسن البصري والجبائي أنه مخير بين الغسل والمسح وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين الغسل والمسح ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر وهي لاتدل على أن المسح متعين لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف بل غاية ماتدل عليه هذه القراءة هو التخيير لو لم يرد عن النبي A مايوجب الاقتصار على الغسل