وأبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأمورا ممن جهته فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم فيرجع عليه بذلك وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره او غرم ما عليه فلعموم قوله ( ص ) الزعيم غارم والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد في الشرع