وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما كون الساقى آخرهم شربا فلحديث أبى قتادة عند ابن ماجه وابي داود والترمذى وصححه وقال المنذرى رجال إسناده ثقات ( ( عن النبي صلعم قال ساقى القوم آخرهم شربا ) ) وقد أخرجه أيضا مسلم C تعالى بلفظ ( ( قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلعم فقال إن الساقى آخرهم شربا ) ) وأما مشروعية التسمية والحمد فلحديث ابن عباس عند الترمذى قال ( ( قال رسول الله صلعم لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائي والبخارى في التاريخ من حديث أبي سعيد قال ( ( كان النبي صلعم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ) ) وأما كراهة التنفس في السقاء والنفخ فقد تقدم أدلة ذلك في الشرب ثلاثة أنفاس وأما كراهة الشرب من فم السقاء فلحديث أبي سعيد في الصحيحين ( ( قال نهى النبي صلعم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها ) ) وفي رواية لهما ( ( واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه ) ) وفي البخارى من حديث أبي هريرة ( ( أن رسول الله صلعم نهى أن يشرب من السقاء ) ) وزاد أحمد قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية وفي البخارى وغيره من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن الشرب من في السقاء ) ) وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجه والترمذى وصححه من حديث كبشة قالت ( ( دخل على رسول الله صلعم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته ) ) وأخرج أحمد وابن شاهين والترمذى في الشمائل والطبرانى والطحاوى من حديث أم سليم نحوه وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن بشر نحوه أيضا ( ( لأن فعله صلعم قد يكون لبيان الجواز فتحمل أحاديث النهى على الكراهة لا على التحريم وقد يكون ما فعله A لعذر xx