يعطي العطية فيرجع فيها إلاالوالد فيما يعطي ولده ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كثل الكلب أكل أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ) ) وقد دل قوله لايحل على تحريم الرجوع من غير نظر إلى التمثيل الذي وقع الخلاف فيه هل يدل على الكراهة أو على التحريم وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء إلاهبة الوالد لولده كذا قال في الفتح وأما كونها تجب التسوية بين الأولاد فلحديث جابر عند مسلم وغيره قال ( ( قالت امرأة بشير انحل ابنى غلاما وأشهد لي رسول الله A فأتى رسول الله A وقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال له إخوة قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ماأعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لاأشهد إلا علىالحق ) ) وفي لفظ لأحمد من حديث النعمان ابن بشير ( ( لاتشهدني على جور وإن لبنيك عليك حق أن تعدل بينهم ) ) وفي الصحيحين من حديثه ان النبي A قال له ( ( أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لافقال فأرجعه ) ) وفي لفظ لمسلم من حديثه قال ( ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة ) ) وكذا البخاري ولكنه بلفظ العطية وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديثه قال ( ( قال رسول الله A اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم ) ) وأخرج الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور من حديث ابن عباس بلفظ ( ( سووا يبن أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ) ) وفي إسناده سعيد بن يوسف وفيه ضعف وقد حسن في الفتح إسناده وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية وأن التفضيل باطل جور يجب على فاعله استرجاعه وبه قال طاوس والثورى وأحمد وإسحاق وبعض المالكية وذهب الجممهور إلى ان التسوية مستحبة فقط وأجابوا عن الأحاديث بما لاينبغي الالتفات إليه وأما كون الرد لغير مانع شرعي مكروه فلما قدمنا في أول البحث من الأدلة فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصلا إلى ان يميلوا مع المهدي فإن ذلك رشوة وستأتي الأدلة على تحريمها وقد ورد في هدايا الأمراء