وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لاللبيع ) ) ولكم في إسناده مجهولان واما كونه إذا تشاجرا الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع فلحديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي A قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) ) وأخرج معناه عبد الله بن احمد في المسند والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس واخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس وأما كونه لايمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي A قال لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدارة ) ) وروى نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن جماعة من الصحابة وأما كونه لا ضرر ولاضرار بين الشركاء فلحديث ابن عباس قال قال رسول الله A ( ( لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق قال ابن كثير أما حديث ( ( لا ضرر ولا ضرار ) ) فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وروى من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور انتهى فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب وحديث عبادة أخرجه ايضا البيهقي وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وقد رواه من حديث ثعلبة بن مالك القرظى الطبراني في الكبير وأبو نعيم وأما كونه يجوز للإمام عقوبة من ضار شريكه بقلع شجره أو بيع داره فلحديث سمرة بن جندب ( ( أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطلب غليه أن يناقله فأبى فأتى النبي A فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه لى ولك كذا وكذا أمرا رغبة فيه فأبى قال