وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقع الخلاف هل الأفضل لسبعة البدنة أو البقرة أو الشاة عن الواحد والظاهر أن الأعتبار بما هو أنفع للقفراء وأما كون البدنة عن سبعة كالبقرة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال ( ( أمرنا رسول الله A أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه ) ) وفي لفظ لمسلم C ( ( فقيل لجابر أيشترك في البقرة مايشترك في الجزور فقال ماهي إلامن البدن ) ) وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس ( ( أن النبي A أتاه رجل فقال أنا على بدنه وأنا موسر ولاأجدها فأشتريها فأمرة النبي A أن يبتاع سبع شياه فيذبهن ) ) ورجاله رجال الصحيح ولايعارض هذا الحديث حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه قال ( ( كنا في سفرة فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة ) ) وكذلك لايعارضه مافي الصحيحين من حديث أبي رافع بن خديج ( ( أنه A قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير ) ) لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدى وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدى سبع شياه وادعى الطحاوى وابن رشد أنه إجماع ولاتصح هذه الدعوى فالخلاف مشهور وأما كونه يجوز للمهدي أن يأكل من الهدى فلحديث جابر ( ( أن النبي A أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلى من لحمها وشربا من مرقها ) ) أخرجه أحمد ومسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة ( ( أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقالت ماهذا فقيل نحر رسول الله A عن أزواجه ) ) قال النووي وأجمع العماء على أن الأكل من هدى التطوع وأضحيته سنة انتهى والظاهر أنه لافرق بين هدى التطوع وغيره لقوله تعالى { فكلوا منها } وأما كون للمهدي أن يركب هديه فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال ( ( رأى رسول الله A رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال أركبها فقال أنها بدنة قال أركبها قال إنها بدنة قال أركبها ) ) وفيهما نحوه من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث جابر Bه ( ( أنه