وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما كون النصاب خمسة أوسق فلحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي A ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي رواية لأحمد وابن ماجه ( ( أن النبي A قال الوسق ستون صاعا ) ) وفي رواية لأحمد وأبي داود ( ( والوسق ستون مختوما ) ) وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها فوجهه ماتقدم وأما كونه يجب في العسل العشر فوجهه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي A أنه أخذ من العسل العشر أخرجه ابن ماجه وقال الدارقطني يروي عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والبيهقي قال ( ( قلت يارسول الله إن لى نخلا قال فأد العشور ) ) وهو منقطع وأخرج الترمذي عن ابن عمر ( ( أن رسول الله A قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق ) ) وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أدوا العشر في العسل وفي إسناده منير ابن عبد الله وهو ضعيف والجميع لايقصر عن الصلاحية للاحتجاج به وأما كونه يجوز تعجيل الزكاة فلحديث علي ( ( أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي A في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي وقد قيل إنه مرسل وقد روى عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي ( ( أن النبي A قال إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين ) ) ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي A قال في زكاة العباس ( ( هي على مثلها معها لما قيل له إنه منع من الصدقة ) ) وقد قيل أنه كان سلف منه صدقة عامين وأما كون على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم فوجهه حديث أبي جحفية قال ( ( قدم علينا مصدق رسول الله A فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فينا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا ) ) أخرجه الترمذي وحسنه وحديث عمران بن حصين ( ( أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل