في ذلك وأما لا شيء في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين فلاخلاف في ذلك أيضا إلا في رواية عن أبي حنيفة وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره أن الأوقاص لافريضة فيها وأما تراجع الخليطين بالسوية فلما وقع في الكتابين المذكورين من قوله A ( ( وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ) ) والمراد أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرجا الزكاة تلك الماشية المخلوطة وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته وصورة ذلك أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة فيأخذ المصدق من الأربعين شاة من ملك أحدهما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها وهذا على ان مجرد خلط الشريكين لملكيها يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة وأما كونها لاتؤخذ هرمة إلى آخر ماذكر فلما في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه بلفظ ( ( ولايؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولاتيس ) ) وفي كتاب عمر المحكي عن النبي A ( ( لاتؤخذ هرمة ولاذات عيب ) ) وفي حديث عبد الله بن معاوية الضامري مرفوعا بلفظ ( ( ولاتعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولاالشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم ) ) أخرجه أبوداود والطبراني بإسناد جيد وأخرج مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أنم يأخذ الأكولة والربى والماخض وفحل الغنم وقد روى ذلك عن النبي A ابن أبي شيبة في مسنده والهرمة الكبيرة التى قد سقطت أسنانها وذات العور بفتح المهملة وضمها قيل هي العوراء وقيل المعيبة وقد شمل قوله ولاذات عيب كل مافيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا فإنه لايخرج في الصدقة فتدخل في ذلك الدرنة وهي بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسروة ثم نون وهي الجرباء والشرط اللئيمة هي صغار المال وشراره واللئيمة البخلية باللبن وغيرها وأما الأكولة فهي بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشياه والربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة الشاة التي تربى في البيت للبنها والماخض الحامل وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها لأن المالك يحتاج إليه وإن لم يكن من الخيار