وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واغسليه بماء وسدر ) ) قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت ( ( جاءت امرأة إلى النبي A فقالت إحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضخه ثم تصلي فيه ) ) فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لايخرجه عن كونه نجسا وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى { فإنه رجس } إلى جميع ماتقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرلكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميته ولكنه لم يرد مايفيد ذلك بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم الحيض ولاسيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لايحرم منها إلاأكلها كما ثبت في الصحيح بلفظ ( ( إنما حرم من الميتة أكلها ) ) ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الةاقع في مثل هذا الضمير المذكور فبي الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد بعد جملة مشتملة على أمور متعددة