ذلك فهو واجب وإن لم يكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب وقد ورد الأمر بالوصية وإنه لايحل لأحد أن يبيت إلاوصيته عند رأسه كما في الأحاديث الصحيحة .
فصل غسل الميت .
{ ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافور وتقدم الميامن ولايغسل الشهيد } أقول أما وجوب غسل الميت على الأحياء فهو مجمع عليه كما حكى ذلك المهدي في البحر والنووى ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه كالأمر منه A بغسل الذي وقصته ناقته وبغسل ابنته زينب وهما في الصحيح وأما كون القريب أولى بغسل قربيه فلحديث ( ( ليلة أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة ) ) أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده جابر الجعفي والحديث وإن كان لايصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية ولاشك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر فلقوله A لعائشة ( ( ماضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفتنك ثم صليت عليك ودفنتك ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه و الدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وفي إسناده محمد بن اسحق ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان وأصل الحديث في البخاري بلفظ