كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وفي إسناده مجهول وأما استحباب مخالفة الطريق فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال ( ( كان النبي A إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) ) وأخرج أبو داود وابن ماجه نحو من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث غير ما ذكر وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى فلما ثبت في الصيحيح من حديث أنس قال ( ( كان النبي لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ) ) وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بريدة قال ( ( كان رسول الله A لايغدو يوم الفطر حتى يأكل ولايأكل يوم الأضحى حتى يرجع ) ) وزاد أحمد ( ( فيأكل من أضحيته ) ) وفي الباب أحاديث وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال فلما أخرجه أحمد بن الحسن البناء في كتاب الأضاحي من حديث جندب قال ( ( كان رسول الله A يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح ) ) وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله A ( ( أنه خرج مع الناس يوم عيد فطرا وأضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ) ) وذلك حين التسبيح أى حين وقت صلاة العيد وأخرج الشافعي مرسلا ( ( أن النبي A كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر ) ) وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف وقد وقع الاجماع على ماأفادته الأحاديث ةإن كانت لاتقوم بمثلها الحجة وأما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال بعض أهل العلم فحديث أمره A للركب أن يغدو إلى مصلاهم يدل على ذلك قال في البحر وهي بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولااأعرف فيه خلافا وأما كونه لا أذان فيها و إقامة فلما ثبت في