منشورات مجمع فقه -عام الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل