الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
بأجرة معلومة و من ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها و من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن الباب الثامن باب الإحياء و الإقطاع . من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها و تكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا